علي بن محمد القمي

196

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

الصدقة إلا في الرأس فإنه إن ستر بعضه ففيه الفدية ( 1 ) . وفي قص كل ظفر من أظفار يديه مدمن طعام ما لم يكملها ، فإن كملهما فدم شاة ( 2 ) ، وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : درهم والثالث ، ثلاث ، شياة ( 3 ) ، وفي النافع للحنفية من قول أبي حنيفة : وإن قص أظفار يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا ورجلا فعليه دم وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة وإن قص خمسة أظافير منفردة من يديه ورجليه فعليه صدقة ( 4 ) . وهذا حكم أظفار رجليه إن قصها في مجلس آخر ، وإن قص الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلا دم . وإن جادل ثلاث مرات فما زاد صادقا ، أو مرة كاذبا ، فعليه دم شاة ، وفي مرتين كاذبا دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة . وفي لبس المخيط إن كان ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد ، دم شاة ، فإن لبس في كل مجلس ثوبا ، فعليه من الشياه بعدد الثياب ، ونزع الثوب من قبل رجليه ( 5 ) ، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال : لا فدية وقال ينزعه من رأسه ( 6 ) . إذا لبس المحرم ، ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر فعليه من كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وكذا الحكم في الطيب . وقال الشافعي : إن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية وإن لم يكفر قال في القديم : يتداخل ، وبه قال أبو حنيفة ( 7 ) . وفي حلق الرأس دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ( 8 ) . ولا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف ، فإن حلقه لعذر جاز وعليه الفدية لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } ( 9 ) ومعناه فحلق ففدية ، وحد ما يلزم به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق . وحد الشافعي ذلك بثلاث

--> 1 - الخلاف : 2 / 302 مسألة 87 . 2 - الغنية 167 . 3 - الخلاف : 2 / 310 مسألة 101 . 4 - النافع . 5 - الغنية 167 - 168 . 6 - أنظر الخلاف : 2 / 300 مسألة 86 . 7 - الخلاف : 2 / 299 مسألة 83 . 8 - الغنية 168 . 9 - البقرة : 196 .